خروج النساء إلى المساجد للجمعة والجماعة

خروج النساء الى المساجد للجمعة والجماعة حرام عند الفتنة خصوصا في هذا العصر الفاسد. لان ما فيه الفتنة حرام.وخروجهن لهما ليس بمطلوب ولا بمشروع لهن.لان الشريعة تأمر لهن بلزوم بيتهن.ولكن عند أمن الفتنة يجوز لهن.ولكن الخير ان تصلي في بيتها.اما خروجها الي المساجد وغيرها لتعلم العلم والذكر وزيارة قبور الأنبياء والأولياء فمطلوب لهن.اما الرجال فيسن لهم مطلقا.لانه في شأنهم الخروج من  البيت للكسب والعمل وغيرهما. فالنساء اهل الوقار والسكون والرجال اهل الظهور والخروج.سنفصل الأدلة ان شاء الله.
      والله جل جلاله يأمر لهن بلزوم البيت في قوله وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ ۖ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا [سورة اﻷحزاب: ٣٣] (قوله وقرن في بيوتكن) اي إلزم بيوتكن (خازن: ٤٢٤/٣) وقوله (ولاتَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ) قال مجاهد: كانت المرأة تمشي  بين يدي الرجال فذلك تبرج الجاهلية (تفسير بن كثير:٣٦٣/٦)   وقال القرطبي في تفسير هذه الآية "ومعنى هذه الأية الأمر بلزوم البيت وان كان الخطاب لنساء النبي صلي الله عليه وسلم فقد دخل غيرهن فيه بالمعنى. هذا لو لم يرد دليل يخص جميع النساء،كيف والشريعة طافحة بلزوم النساء بيوتهن والإنكفاف عن الخروج منها الا لضرورة"(تفسير القرطبي:١٤١/١٧)ويقول الآلوسي في تفسيره " وقد يحرم عليهن الخروج بل قد يكون كبيرة كخروجهن لزيارة القبور اذا عظمت مفسدته وخروجهن ولو الى المسجد وقد استعطرن وتزين اذا تحققت الفتنة. أما إذا ظنت فهو حرام غير كبيرة .وما يجوز من الخروج كالخروج للحج وزيارة الوالدين وعيادة المرضى وتعزية الأموات من الأقارب ونحو ذلك فانما يجوز بشروط مذكورة في محلها." (روح المعانى:٦/٢٢)
      أما خروجهن الي المساجد للجمعة والجماعة فينبغي في هذا العصر ان يفتي بحرمته.لان هذا الزمان فاسد.فلم يذهبن اليها لهما والحال أنه لم يكن مطلوبا لهن.والخير لهن ان يصلين في بيتهن لما رواه ابو داود عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلي الله عليه وسلم قال: صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها (ابو داود) وأخرج البزار عن انس قال جئن النساء الي رسول الله صلي الله تعالي عليه وسلم فقلن: يا رسول الله ذهب الرجال بالفضل والجهاد في سبيل الله تعالي فهل لنا عمل ندرك به فضل المجاهدين في سبيل الله فقال عليه الصلاة والسلام: من قعدت منكن في بيتها فانها تدرك عمل المجاهدين في سبيل الله.واخرج الترمذي والبزار عن ابن مسعود عن النبي صلي الله تعالي عليه وسلم قال:إن المرأة عورة فاذا خرجت من بيتها استشرفها الشيطان وأقرب ما تكون من رحمة ربها وهي في قعر بيتها( روح المعاني ٦/٢٢).وقال النووي ليس للمرأة خير من بيتها وان كانت عجوزا وقال أبو عمرو الشيباني سمعت ابن مسعود حلف فبالغ في اليمين ما صلت امرأة صلاة أحب الي الله تعالى من صلاتها في بيتها الا في حجة او عمرة الا امرأة قد يئست من البعولة (عمدة القاري:٢٢٥/٦).
          واعلم انه ليس للنساء حضور الجمعة والجماعة في مساجد الأسواق وغيرها.قال الله تعالي رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ۙ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ
[سورة النور ٣٧](قوله رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ)قال القرطبي خصهم بالذكر دل علي أن النساء لا حظ لهن في المساجد اذ لا جمعة عليهن ولا جماعة (تفسر القرطبي ٦/١٦٠) وكذا في تفاسير شتي (تفسير البغوي ٤/٤٣٧،روح المعاني ١٧٧/١٨،روح البيان ١٦٠/٦،تفسير المنير ٥٨٨/٩)
       قال تقي الدين الحصني في الكفاية: قلت ينبغي القطع في زماننا بتحريم خروج الشابات وذوات الهيئات لكثرة الفساد ومفاسد خروجهن محققة وقد صح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت "لو رأي رسول الله صلي الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المساجد كما منعت نساء بني اسرائيل" فهذه فتوى أم المؤمنين في خير القرون .فكيف بزماننا هذا الفاسد؟ وقد قال بمنع النساء من الخروج خلق غير عائشة رضي الله عنها . منهم عروة بن زبير والقاسم ويحيى الأنصاري ومالك وأبو حنيفة رضي الله عنهم .وأما في زماننا هذا فلا يتوقف أحد من المسلمين في منعهن إلا غبي قليل البضاعة في معرفة أسرار الشريعة.فالصواب الجزم بالتحريم والفتوي به (كفاية الأخيار ٢١٠/٢ بنقص )وقال الإمام المحدث أبو جمرة الأندلسي: صلاة النساء مع الرجال اليوم ممنوع ومنع ذلك من زمان الخلفاء .كانت عاتقة زوجة عمر رضي الله عنهما تستأذنه  في الخروج الي المسجد فيسكت فتقول له لأخرجن الا ان تمنعني فلا يمنعها لاجل ما عارضه من قوله عليه الصلاة والسلام "لا تمنعو إماء الله مساجد الله" فتركها يوما خرجت الي الصلاة الصبح وتقدمها ووقف لها بموضع في الطريق في الظلمة حتي خطرت عليه فوثب عليها وقرصها في ندمها ولم يتكلم ولم يقل لها شيئا لكي تجمل من هو الفاعل ذلك فرجعت رضي الله عنها الي بيتهاولم تتم علي مضيها الي المسجد ثم لم تخرج بعد ذلك فقال لها عمر رضي الله عنه لم تركت الخروج فقالت قد فسد الناس فعللت عدم خروجها الي المسجد بفساد الناس  وأجازه ذلك السيد رضي الله عنه الذي قد أمرنا  باتباعه فانه أحد العمرين واحد الخلفاء رضي الله عنهم( بهجة النفوس ٢١٢/١ بنقص)
   واذا سلمنا انه ليس الآن فتنة فانما يجوز الخروج الي المساجد للجمعة والجماعة للعجائز فقط. وقال النووي عند حديث" لا تمنعوا إماء الله مساجد الله :"هذا وشبهه من أحاديث الباب  ظاهر في أنها لا تمنع المسجد لكن بشروط ذكرها العلماء مأخوذة من الأحاديث وهو أن لا تكون متطيبة ولا متزينة ولا ذات خلائل يسمع صوتها ولا ثياب فاخرة ولا مختلطة بالرجال ولا شابة ونحوها ممن يفتن بها وان لا يكون في الطريق ما يخاف به مفسدة ونحوها "( شرح مسلم :٤٠٠/٢)
     إجابات عن الأحاديث التي اعترض بها علينا الوهابيون والمبتدئة.

١ :حديث ابن عمر أن رسول الله قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله (مسلم: ٦٦٨)

* وقد أجاب الإمام الشافعي وقال:وقد بقي عليك أن تسأل ما معنى لا تمنعوا إماء الله مساجد الله فقد علمنا أنه خاص فأي المساجد لا يجوز له ان يمنعه إماء الله قلت:لا يجوز له أن يمنعها مسجد الله الحرام لفريضة الحج وله أن يمنعها منه تطوعا ومن المساجد غيره (إختلاف الحديث ص ١٤٤)

* وقال العيني: وقد قلنا إن المطلق في ذلك محمول علي المقيد وفيه أنه ينبغي أن يأذن لها ولا يمنعها مما فيه منفعتها وذلك إذا لم يخف الفتنة عليها ولا بها وقد كان هو الأغلب في ذلك الزمان بخلاف زماننا هذا فان الفساد فيه فاش والمفسدون كثيرون.وحديث عائشة رضي الله عنها الذي يأتي يدل علي هذا وعن مالك إن هذا الحديث ونحوه محمول علي العجائز .(عمدة القاري:٢٢٥/٦)

* وقال الحصني:والمعنى أنه كان في المسلمين قلة فأذن رسول الله صلي الله عليه وسلم لهن في الخروج ليحصل بهن الكثرة. ولهذا أذن للحيض مع أن الصلاة مفقودة في حقهن .وأيضا فكان الزمان زمان أمن فكن لا يبدين زينتهن ويغضضن من أبصارهن وكذا الرجال يغضون من أبصارهم .وأما زماننا خروجهن لاجل إبداء زينتهن ولا يغضضن أبصارهن ولايغض الرجال من أبصارهم ومفاسد خروجهن محققة وقد صح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت "لو رأي رسول الله صلي الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المساجد كما منعت نساء بني اسرائيل" فهذه فتوى أم المؤمنين في خير القرون .فكيف بزماننا هذا الفاسد؟ وقد قال بمنع النساء من الخروج خلق غير عائشة رضي الله عنها . منهم عروة بن زبير والقاسم ويحيى الأنصاري ومالك وأبو حنيفة رضي الله عنهم .وأما في زماننا هذا فلا يتوقف أحد من المسلمين في منعهن إلا غبي قليل البضاعة في معرفة أسرار الشريعة.فالصواب الجزم بالتحريم والفتوي به (كفاية الأخيار ٢١٠/٢ بنقص )

٢:حديث عروة  أن عائشة قالت أعتم رسول الله صلي الله عليه وسلم بالعشاء حتى ناداه عمر "الصلوة " نام النساء والصبيان (بخاري:٥٦٩)

* قال ابن رشيد :ليس الحديث صريحا في ذلك اذ يحتمل أنم ناموا في البيوت (فتح الباري:٣٤٦/٢)والقائدة إذا وجد الاحتمال بطل الإستدلال.

٣ :حديث ابن عمر يقول : سمعتُ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يقول :  إذا استأذنكم نساؤكم الي المساجد فأذنوا لهن  (مسلم :٤٤٢)

* قال الحافظ ابن حجر : ولا يخفي أن محل ذلك اذا أمنت المفسدة منهن وعليهن.(فتح الباري:٣٥٢/٣،إرشاد الساري :١٥٢/٢،عمدة القاري:٢٣٣/٥)

٤: حديث عائشة  كن نساء المؤمنات يشهدن مع رسول الله صلي الله عليه وسلم صلوة الفجر متلفعات بمروطهن ثم ينقلبن الي بيوتهن حين يقضين الصلوة لا يعرفهن أحد من الغلس (بخاري:٥٤٤)

*قال ابن حجر :ومحل ذلك إذا لم يخش عليهن او بهن فتنة(فتح الباري:٤٧٨/٢)

* قد قال العلماء أن ذلك في أول الإسلام.

         يسألون لنا:منعتم النساء عن المساجد للفتنة ولكن لم تمنعهن عن الزيارة ومجلس العلم والذكر والصلوة. نجب:أن الخروج للجماعة إلي المساجد ليس مطلوبا لهن وذهابهن الي مجلس العلم وغيره ليس كذلك وكذا ذهابهن لزيارة مقبرة الأنبياء والأولياء لأنها مطلوب لهن لما روي عن أم عطية قالت:أمرنا رسول الله صلي الله عليه أن نُخرجهُنَّ في الفطرِ والأضحى . العواتقُ والحُيَّضُ وذواتُ الخدورِ . فأمَّا الحُيَّضُ فيعتزلْنَ الصلاةَ ويشهدْنَ الخيرَ ودعوةَ المسلمين . قلتُ : يا رسولَ اللهِ ! إحدانا لا يكونُ لها جلبابٌ . قال : لتُلْبِسَها أختُها من جلبابِها(مسلم :٨٨٣)
قوله (ويشهدْنَ الخيرَ ودعوةَ المسلمين) قال النووى رحمه الله : فيه استحباب حضور مجامع الخير ودعاء المسلمين وحلق الذكر والعلم ونحو ذلك (شرح مسلم :٤٤٧/٣)

    مواقف الصحابة والتابعين والسلف والخلف

* كان ابن عمر رضي الله عنهما يقوم يحصب النساء يوم الجمعة يخرجهن من المسجد.

* وقال أبو عمرو الشيباني سمعت ابن مسعود حلف فبالغ في اليمين ما صلت امرأة صلاة أحب الي الله تعالى من صلاتها في بيتها الا في حجة او عمرة الا امرأة قد يئست من البعولة.

* كان ابراهبيم يمنع نسائه الجمعة والجماعة.

* سأل الحسن البصري عن امرأة حلفت إن خرج زوجها من السجن أن تصلي في كل مسجد تجمع فيه الصلاة بالبصرة ركعتين فقال الحسن :"تصلي في مسجد قومها لأنها لا تطيق ذلك، لو أدركها عمر رضي الله عنه لأوجع رأسها".(عمدة القاري:٢٢٥/٦)

* كانت عاتقة زوجة عمر رضي الله عنهما تستأذنه  في الخروج الي المسجد فيسكت فتقول له لأخرجن الا ان تمنعني فلا يمنعها لاجل ما عارضه من قوله عليه الصلاة والسلام "لا تمنعو إماء الله مساجد الله" فتركها يوما خرجت الي الصلاة الصبح وتقدمها ووقف لها بموضع في الطريق في الظلمة حتي خطرت عليه فوثب عليها وقرصها في ندنها ولم يتكلم ولم يقل لها شيئا لكي تجمل من هو الفاعل ذلك فرجعت رضي الله عنها الي بيتهاولم تتم علي مضيها الي المسجد ثم لم تخرج بعد ذلك فقال لها عمر رضي الله عنه لم تركت الخروج فقالت قد فسد الناس (بهجة النفوس :٢١٢/١)

          المذاهب في خروجهن للجمعة

الحنفية:الأفضل أن تصلي المرأة في بيتها ظهرا سواء كانت عجوزا او شابة لأن الجماعة لم تشرع في حقها.

المالكية: إن كانت المرأة عجوزا انقطع منها ارب الرجل جاز لها أن تحضر الجمعة والا كره لها ذلك.
فان كانت شابتا وخيف من حضورها الإفتتان بها في طريقها او في المسجد فانه يحرم عليها الحضور دفعا للفساد.

الشافعية:يكره للمرأة حضور الجماعة مطلقا في الجمعة وغيرها ان كانت مشتهاة ولو كانت في ثياب رثة.ومثلها غير المشتهاة ان كانت تزينت وتطيبت فان كانت عجوزا وخرجت في أثواب رثة ولم تضع عليها رائحة عطرية ولم يكن للرجال فيها غرض فانه يصح لها ان تحضر الجمعة بدون كراهة. علي ان كل ذلك مشروط بشرطين الأول ان يأذن لها وليها بالحضور سواء كان شابة او عجوزا فان لم يأذن حرم عليها الثاني أن لا يخشي من ذهابها للجماعة افتتان أحد بها والا حرم عليها الذهاب.

الحنابلة:يباح للمرأة أن تحضر صلاة الجمعة بشرط ان تكون غير حسناء اما ان كانت حسناء فانه يكره لها الحضور مطلقا.
(الكتاب الفقه علي المذاهب الأربعة:٣٤٩/١)

ليست هناك تعليقات