النكاح عبر التلفون والمؤتمر الفيديو غير صحيح

قال الإمام الشافعي رضي الله عنه :

ولا نجيز نكاحا إلا نكاحا عقد بحضرة شاهدين عدلين-الأم ٥ -٢٤

وقال النووي رحمه الله تعالى :
فرع
إذا كتب بالنكاح إلى غائب أو حاضر، لم يصح. وقيل: يصح في الغائب وليس بشيء، لأنه كناية، ولا ينعقد بالكنايات.
ولو خاطب غائبا بلسانه، فقال: زوجتك بنتي، ثم كتب، فبلغه الكتاب أو لم يبلغه، وبلغه الخبر، فقال: قبلت نكاحها، لم يصح على الصحيح. وإذا صححنا في المسألتين، فشرطه القبول في مجلس بلوغ الخبر، وأن يقع بحضرة شاهدي الإيجاب 
قلت: لا يكفي القبول في المجلس، بل يشترط الفور. - والله أعلم -روضة ٧-٣٨


وقال أيضا 
(ولا يصح) النكاح (إلا بحضرة شاهدين) قصدا أو اتفاقا بأن يسمعا الإيجاب والقبول أي الواجب منهما المتوقف عليه صحة العقد لا نحو ذكر المهر كما هو ظاهر للخبر الصحيح «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل» الحديث والمعنى فيه الاحتياط للأبضاع وصيانة الأنكحة عن الجحود..شرطهما حرية) كاملة فيهما (وذكورة) محققة...وعدالة) ومن لازمها الإسلام والتكليف المذكوران بأصله ولا ينافي هذا انعقاده بالمستورين؛ لأنه بمنزلة الرخصة، أو ذكر المتفق عليه ثم المختلف فيه (وسمع) ؛ لأن المشهود عليه قول فاشترط سماعه حقيقة (وبصر) لما يأتي أن الأقوال لا تثبت إلا بالمعاينة والسماع -تحفة ٧-٢٢٨


(وبصر) لما يأتي أن الأقوال لا تثبت إلا بالمشاهدة والسماع-نهاية ٦-٢١٨

(قوله ومثله من بظلمة إلخ) أي لعدم علمهما بالموجب والقابل والاعتماد على الصوت لا نظر له فلو سمعا الإيجاب والقبول من غير رؤية للموجب والقابل ولكنهما جزما في أنفسهما بأن الموجب فلان والقابل فلان لم يكف للعلة المذكورة ولعل الفرق بين ما هنا وما تقدم في البيع من صحته، وإن كان العاقدان بظلمة شديدة حال العقد بحيث لا يرى أحدهما الآخر أن المقصود من شاهدي النكاح إثبات العقد بهما عند التنازع، وهو منتف مع الظلمة اهـ ع ش-شرواني ٧-٢٢٨


والمشاهدة: المعاينة. وشهده شهودا أي حضره، فهو شاهد. وقوم شهود أي حضور-لسان العرب ٣-٢٣٩  ، الصحاح ٢-٤٩٤ ، مختار الصحاح ص ١٦٩

(والأقوال كعقد) وفسخ (يشترط سمعها وإبصار قائلها) حال صدورها منه فلا يكفي سماعه من وراء حجاب وإن علم صوته لأن ما كان إدراكه ممكنا بإحدى الحواس يمتنع العمل فيه بغلبة الظن لجواز تشابه الأصوات، وقد يحاكي الإنسان صوت غيره فيشتبه به-نهاية ٨-٣١٦ ،  التحفة ١٠-٢٥٨ ، مغني ٦-٣٧٤ 

وقال الشيخ زين الدين رحمه الله تعالى :
(و[شرط]) لشهادة (بقول كعقد) وفسخ وإقرار (هو) أي إبصار (وسمع) لقائله حال صدوره فلا يقبل فيه أصم لا يسمع شيئا ولا أعمى في مرئي لانسداد طرق التمييز مع اشتباه الاصوات ولا يكفي سماع شاهد من وراء حجاب وإن علم صوته لان ما أمكن إدراكه بإحدى الحواس لا يجوز أن يعمل فيه بغلبة ظن لجواز اشتباه الاصوات-فتح المعين ص ٥١١

وقال عبد الرحمن بن محمد عوض الجزيري :
اتفقوا جميعا على ضرورة اتحاد مجلس العقد، فلو قال الولي: زوجتك ابنتي وانفض المجلس قبل أن يقول الزوج: قبلت، ثم قال في مجلس آخر أو في مكان آخر، لم يصح-الفقه على المذاهب الأربعة ٤-٢٧


ويشترط اتحاد المجلس بين الإيجاب والقبول في العقود-الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي ٦-٤٨
  لمؤلفيه مصطفى سعيد الخن مصطفى البغا علي الشربجي

اتحاد المجلس شرط في جميع العقود ما عدا ثلاثة: الوصية، والإيصاء، والوكالة-الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي ٤-٢٩٥٧

ليست هناك تعليقات